محمد الحسيني

44

معجم المصطلحات الأصولية

الباطل ( المشهور ) هو الفاسد مقابل الصحيح فكل ما فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ، ولا يترتب عليه اثره الشرعي . وهذا هو المشهور عند العامة وغيرهم وعند الحنفية في العبادات . الباطل ( الحنفية ) : - هو ما لم يشرّع بأصله ولا بوصفه . - هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد ، أي في أساسه ، بأن كان في الصيغة أو العاقدين ، أو المعقود عليه . ولا يترتب عليه أثر شرعي ، مثل الزواج بالمحارم ، أو بيع المجنون أو الصبي . ( انظر الفاسد لدى الجمهور ) البراءة الشرعية : - وهي الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك . - هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله . البراءة العقلية : - ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين . وتسمى أيضا قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » . ( انظر قاعدة قبح العقاب بلا بيان )